05/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1217 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1217/2001
- التاريخ
- 05/07/2001
- الرئيس
- سهيل عبد الصمد
- الأعضاء
- ايليا، قبلان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف تنفيذه حكما لحين البت بالاعتراض (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية).
ان عقد الايجار الذي يحدد مقدار البدلات المطالب بها وبجدول دفعها وتاريخ استحقاقها وكيفية الدفع يعتبر كأنه سند دين وتطبق عليه المادة 852 المذكورة.