Rulings

Civil Court of Appeal 05/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1217 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1217/2001
Date
05/07/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف تنفيذه حكما لحين البت بالاعتراض (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية).

ان عقد الايجار الذي يحدد مقدار البدلات المطالب بها وبجدول دفعها وتاريخ استحقاقها وكيفية الدفع يعتبر كأنه سند دين وتطبق عليه المادة 852 المذكورة.