Civil Court of Appeal 05/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1217 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1217/2001
- Date
- 05/07/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على سند الدين لا يوقف تنفيذه حكما لحين البت بالاعتراض (المادة 852 اصول المحاكمات المدنية).
ان عقد الايجار الذي يحدد مقدار البدلات المطالب بها وبجدول دفعها وتاريخ استحقاقها وكيفية الدفع يعتبر كأنه سند دين وتطبق عليه المادة 852 المذكورة.