07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2002
- التاريخ
- 07/05/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستدعاء التمييزي مردود شكلا لعدم توافر احد شروطه الشكلية وهي ابراز صورة مصدقة عن الوكالة منظمة لدى الكاتب العدل اذ ان الصورة يجب ان تصدق من كاتب العدل وليس من وكيل المستدعي وان التصحيح ورد بعد انقضاء الطعن مما يستدعي رد التمييز سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 7-8-2001.