Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2002
- Date
- 07/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي مردود شكلا لعدم توافر احد شروطه الشكلية وهي ابراز صورة مصدقة عن الوكالة منظمة لدى الكاتب العدل اذ ان الصورة يجب ان تصدق من كاتب العدل وليس من وكيل المستدعي وان التصحيح ورد بعد انقضاء الطعن مما يستدعي رد التمييز سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 7-8-2001.