Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
122/2002
Date
07/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاستدعاء التمييزي مردود شكلا لعدم توافر احد شروطه الشكلية وهي ابراز صورة مصدقة عن الوكالة منظمة لدى الكاتب العدل اذ ان الصورة يجب ان تصدق من كاتب العدل وليس من وكيل المستدعي وان التصحيح ورد بعد انقضاء الطعن مما يستدعي رد التمييز سندا للمادة 318 اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 7-8-2001.