الأحكام

23/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2000
التاريخ
23/08/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

على النيابة العامة المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لاثبات عدم سقوط هذه الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فيكون جرم التعامل مع العدو (مادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943) قد سقط بمرور الزمن (مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.) من تاريخ حصول الجرم لغاية ادعاء النيابة العامة.