Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
122/2000
Date
23/08/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

على النيابة العامة المؤتمنة على الدعوى العامة ان تثبت تاريخ حصول الجرم توصلا لاثبات عدم سقوط هذه الدعوى بمرور الزمن وان ما يدلي به المتهم لجهة تاريخ حصول الجرم يبقى منتجا لمفاعيله ما لم تثبت النيابة العامة العكس فيكون جرم التعامل مع العدو (مادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي 43/340 تاريخ 01-03-1943) قد سقط بمرور الزمن (مادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.) من تاريخ حصول الجرم لغاية ادعاء النيابة العامة.