الأحكام

13/04/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/1951
التاريخ
13/04/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان خلو الحكم من تلخيص مطالب وادعاءات النيابة العامة والمدعي الشخصي ودفاع المتهم يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.