13/04/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/1951
- التاريخ
- 13/04/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان خلو الحكم من تلخيص مطالب وادعاءات النيابة العامة والمدعي الشخصي ودفاع المتهم يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.