Court of Cassation, criminal chamber 13/04/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/1951
- Date
- 13/04/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان خلو الحكم من تلخيص مطالب وادعاءات النيابة العامة والمدعي الشخصي ودفاع المتهم يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.