09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 122/2001
- التاريخ
- 09/10/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخطأ في قيد الشهرة الذي يمكن تصحيحه هو الخطأ الواقع في القيد حين اجرائه والذي يتأتى من اغفال ذكر الشهرة بطريق الخطأ او الجهل وذكر اسم الاب او الجد وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 . وان اثبات وجود الخطأ بتاريخ اجراء القيد يؤدي الى الحكم بتصحيحه.