الأحكام

09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/2001
التاريخ
09/10/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخطأ في قيد الشهرة الذي يمكن تصحيحه هو الخطأ الواقع في القيد حين اجرائه والذي يتأتى من اغفال ذكر الشهرة بطريق الخطأ او الجهل وذكر اسم الاب او الجد وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 . وان اثبات وجود الخطأ بتاريخ اجراء القيد يؤدي الى الحكم بتصحيحه.