Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الخطأ في قيد الشهرة الذي يمكن تصحيحه هو الخطأ الواقع في القيد حين اجرائه والذي يتأتى من اغفال ذكر الشهرة بطريق الخطأ او الجهل وذكر اسم الاب او الجد وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 . وان اثبات وجود الخطأ بتاريخ اجراء القيد يؤدي الى الحكم بتصحيحه.