Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2001

Court
تمييز مدني
Number
122/2001
Date
09/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان الخطأ في قيد الشهرة الذي يمكن تصحيحه هو الخطأ الواقع في القيد حين اجرائه والذي يتأتى من اغفال ذكر الشهرة بطريق الخطأ او الجهل وذكر اسم الاب او الجد وذلك بحسب المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 . وان اثبات وجود الخطأ بتاريخ اجراء القيد يؤدي الى الحكم بتصحيحه.