الأحكام

28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
122/1999
التاريخ
28/01/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون النزاع خاضعا للتحكيم اذا تضمن الاتفاق بين الفريقين على ان حل الخلافات الناشئة بينهما من جراء تنفيذ او تفسير الاتفاقية يتم عن طريق التحكيم وليس عن طريق القضاء العادي.

اذا تعدد المحكّمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا، الا انه يجب اضافة محكم اخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا باتفاق المحكمين المعينين. واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية (مادة 771 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983).