Rulings

Civil Court of Appeal 28/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
122/1999
Date
28/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يكون النزاع خاضعا للتحكيم اذا تضمن الاتفاق بين الفريقين على ان حل الخلافات الناشئة بينهما من جراء تنفيذ او تفسير الاتفاقية يتم عن طريق التحكيم وليس عن طريق القضاء العادي.

اذا تعدد المحكّمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا، الا انه يجب اضافة محكم اخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا باتفاق المحكمين المعينين. واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية (مادة 771 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983).