الأحكام

08/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
122/1994
التاريخ
08/02/1994
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
حلاوي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستئناف طلب بطلان الحكم الغيابي لصدوره بالاستناد الى اجراء باطل وهو تبليغ القاصر خلافا للمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم حصول ضرر من جرائه ولعدم حرمان المستأنف من حق الدفاع. وردت طلب المستأجر لانتفاء صفته من حق التمديد القانوني, وردت طلب تدخل الشخص الثالث للاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادتين 9 و11 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني.