Rulings

Civil Court of Appeal 08/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
122/1994
Date
08/02/1994
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب بطلان الحكم الغيابي لصدوره بالاستناد الى اجراء باطل وهو تبليغ القاصر خلافا للمادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم حصول ضرر من جرائه ولعدم حرمان المستأنف من حق الدفاع. وردت طلب المستأجر لانتفاء صفته من حق التمديد القانوني, وردت طلب تدخل الشخص الثالث للاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم توافر شروط المادتين 9 و11 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 لسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني.