الأحكام

16/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2002
التاريخ
16/04/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادانة بجرم المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تفترض مخالفة الانظمة الادارية او البلدية، وان اقامة خيمة زراعية بلاستيكية للمزروعات لا مخالفة فيها للقانون اذ لا نص يمنع اقامتها او يفترض شروطا معينة لذلك.

لا تطبق المادة المذكورة ويحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.