Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 122/2002
- Date
- 16/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الادانة بجرم المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تفترض مخالفة الانظمة الادارية او البلدية، وان اقامة خيمة زراعية بلاستيكية للمزروعات لا مخالفة فيها للقانون اذ لا نص يمنع اقامتها او يفترض شروطا معينة لذلك.
لا تطبق المادة المذكورة ويحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.