Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
122/2002
Date
16/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الادانة بجرم المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 تفترض مخالفة الانظمة الادارية او البلدية، وان اقامة خيمة زراعية بلاستيكية للمزروعات لا مخالفة فيها للقانون اذ لا نص يمنع اقامتها او يفترض شروطا معينة لذلك.

لا تطبق المادة المذكورة ويحكم بكف التعقبات لانتفاء عناصر الجرم.