الأحكام

20/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2004
التاريخ
20/04/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تطبق بحق المتهم المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية اذا كان قد سدّد المخالفات قبل 13/12/2001، لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل كما نصّ القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002، اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه، ذو المفعول الرجعي.

ان تسوية المخالفة قبل هذا التاريخ تؤدي الى ابطال التعقبات بحق المتهم كما تنص المادة 198 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.