20/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2004
- التاريخ
- 20/04/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تطبق بحق المتهم المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية اذا كان قد سدّد المخالفات قبل 13/12/2001، لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل كما نصّ القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002، اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه، ذو المفعول الرجعي.
ان تسوية المخالفة قبل هذا التاريخ تؤدي الى ابطال التعقبات بحق المتهم كما تنص المادة 198 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.