Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
122/2004
Date
20/04/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا تطبق بحق المتهم المادة 636 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 لاقدامه على سرقة الطاقة الكهربائية اذا كان قد سدّد المخالفات قبل 13/12/2001، لانتفاء الصفة الجرمية عن الفعل كما نصّ القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002، اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه، ذو المفعول الرجعي.

ان تسوية المخالفة قبل هذا التاريخ تؤدي الى ابطال التعقبات بحق المتهم كما تنص المادة 198 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.