الأحكام

27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2005
التاريخ
27/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يقبل التمييز في الاساس لعدم مطالبة الخصم في الدعوى بالزامات مدنية، اذ ان المميز اقتصر مطلبه على ادانة المميّز ضده، ولم يطلب اي شيء على صعيد الدعوى المدنية، سيما وان الدعوى ذات طابع تجاري، ما يجعل التمييز غير مقبول من الوجهة القانونية لناحية المطالب، اي انه تمييز غير قانوني، وبالتالي لا تطبيق للمادتين 716 و702 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لكون مطلب الادانة من دون ان يليه اي طلب على صعيد الدعوى المدنية تجاه الخصم غير جائز، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.