27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 122/2005
- التاريخ
- 27/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يقبل التمييز في الاساس لعدم مطالبة الخصم في الدعوى بالزامات مدنية، اذ ان المميز اقتصر مطلبه على ادانة المميّز ضده، ولم يطلب اي شيء على صعيد الدعوى المدنية، سيما وان الدعوى ذات طابع تجاري، ما يجعل التمييز غير مقبول من الوجهة القانونية لناحية المطالب، اي انه تمييز غير قانوني، وبالتالي لا تطبيق للمادتين 716 و702 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لكون مطلب الادانة من دون ان يليه اي طلب على صعيد الدعوى المدنية تجاه الخصم غير جائز، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.