Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
122/2005
Date
27/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الاساس لعدم مطالبة الخصم في الدعوى بالزامات مدنية، اذ ان المميز اقتصر مطلبه على ادانة المميّز ضده، ولم يطلب اي شيء على صعيد الدعوى المدنية، سيما وان الدعوى ذات طابع تجاري، ما يجعل التمييز غير مقبول من الوجهة القانونية لناحية المطالب، اي انه تمييز غير قانوني، وبالتالي لا تطبيق للمادتين 716 و702 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لكون مطلب الادانة من دون ان يليه اي طلب على صعيد الدعوى المدنية تجاه الخصم غير جائز، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.