الأحكام

31/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
122/2014
التاريخ
31/03/2014
الرئيس
رندة كفوري
الأعضاء
فواز، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار الابتدائي الذي رد الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليهما سندا للمادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات واعتبرت المحكمة ان القضاء اللبناني مختص النظر بالنزاع.

واضافت انه عملا بالمادة المذكورة المتعلقة بالصلاحية الشخصية، تلاحق في لبنان وتخضع الشريعة اللبنانية الجريمة المرتكبة في الخارج من قبل اللبناني العادي والتي هي من نوع الجنحة التي يعاقب عليها القانون اللبناني بعقوبة لا تبلغ ثلاث سنوات حبسا على شرط ان يكون الفعل معاقبا عليه جزائيا في الدولة حيث وقع.

واعتبرت المحكمة ان سائر شروط إعمال الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات متوافرة علما بأن الجهة التي تدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني لم تثبت ان الفعل المشكو منه غير معاقب عليه جزائيا في الخارج (كندا).

واخيرا، تجدر الاشارة ان المدعى عليهما احيلا على المحكمة استنادا الى جنحة المادة 485 عقوبات وقد اسند اليهما اقدامهما على الزواج من بعضهما البعض بوجود الزواج الكنسي السابق بين المدعى عليها والمدعي غير المنتهية مفاعيله اصولا.