Criminal Court of Appeal 31/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 122 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 122/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار الابتدائي الذي رد الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليهما سندا للمادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات واعتبرت المحكمة ان القضاء اللبناني مختص النظر بالنزاع.
واضافت انه عملا بالمادة المذكورة المتعلقة بالصلاحية الشخصية، تلاحق في لبنان وتخضع الشريعة اللبنانية الجريمة المرتكبة في الخارج من قبل اللبناني العادي والتي هي من نوع الجنحة التي يعاقب عليها القانون اللبناني بعقوبة لا تبلغ ثلاث سنوات حبسا على شرط ان يكون الفعل معاقبا عليه جزائيا في الدولة حيث وقع.
واعتبرت المحكمة ان سائر شروط إعمال الصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20 معطوفة على المادة 24 عقوبات متوافرة علما بأن الجهة التي تدفع بعدم صلاحية القضاء اللبناني لم تثبت ان الفعل المشكو منه غير معاقب عليه جزائيا في الخارج (كندا).
واخيرا، تجدر الاشارة ان المدعى عليهما احيلا على المحكمة استنادا الى جنحة المادة 485 عقوبات وقد اسند اليهما اقدامهما على الزواج من بعضهما البعض بوجود الزواج الكنسي السابق بين المدعى عليها والمدعي غير المنتهية مفاعيله اصولا.