28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1221 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1221/1999
- التاريخ
- 28/10/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا لم يعلم المالك برغبته بالعودة الى المأجور خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
وبانقضاء المهلة المذكورة يكون المستأجر قد سقط حقه في التمديد.
لا يصنف المأجور موضوع الدعوى بالمأجور المتضرر من جراء الاحداث وغير الممكن اشغاله لان الضرر اللاحق به ضررا بسيطا وقد كان محتلا من الغير اي بالامكان الاقامة فيه.
يصنف المأجور بالمأجور غير المتضرر الذي تناولته المادة 24 المذكورة.