Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1221 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1221/1999
Date
28/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني بحسب المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160/92 اذا لم يعلم المالك برغبته بالعودة الى المأجور خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور.

وبانقضاء المهلة المذكورة يكون المستأجر قد سقط حقه في التمديد.

لا يصنف المأجور موضوع الدعوى بالمأجور المتضرر من جراء الاحداث وغير الممكن اشغاله لان الضرر اللاحق به ضررا بسيطا وقد كان محتلا من الغير اي بالامكان الاقامة فيه.

يصنف المأجور بالمأجور غير المتضرر الذي تناولته المادة 24 المذكورة.