الأحكام

09/08/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1221 /1973

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1221/1973
التاريخ
09/08/1973
الرئيس
جبران
الأعضاء
غمره، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع وقيد الديون في التفليسة لا يطبق مبدأ استقلالية الحسابات، وتطبق احكام البروتوكول واحكام قانون النقد والتسليف. ولا تطبق احكام المادة 551 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942) لعدم وجود نزاع على اثبات الدين وتوجبه.

ان الشيك غير المدفوع يعتبر كوديعة لدى المصرف. ولا يطبق مبدأ استقلال الودائع.