Rulings

Civil Court of Appeal 09/08/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1221 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
1221/1973
Date
09/08/1973
President
جبران
Members
غمره، معلوف
Source
Lebanese University

بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع وقيد الديون في التفليسة لا يطبق مبدأ استقلالية الحسابات، وتطبق احكام البروتوكول واحكام قانون النقد والتسليف. ولا تطبق احكام المادة 551 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942) لعدم وجود نزاع على اثبات الدين وتوجبه.

ان الشيك غير المدفوع يعتبر كوديعة لدى المصرف. ولا يطبق مبدأ استقلال الودائع.