Civil Court of Appeal 09/08/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 1221 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1221/1973
- Date
- 09/08/1973
- President
- جبران
- Members
- غمره، معلوف
- Source
- Lebanese University
بعد اعلان توقف المصرف عن الدفع وقيد الديون في التفليسة لا يطبق مبدأ استقلالية الحسابات، وتطبق احكام البروتوكول واحكام قانون النقد والتسليف. ولا تطبق احكام المادة 551 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942) لعدم وجود نزاع على اثبات الدين وتوجبه.
ان الشيك غير المدفوع يعتبر كوديعة لدى المصرف. ولا يطبق مبدأ استقلال الودائع.