الأحكام

28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1223 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1223/1999
التاريخ
28/10/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تكون الخصومة صحيحة ولو لم يستحصل الخصم المحامي على اذن بالمرافعة من نقيب المحامين بمجرد تنازل صاحب العلاقة عن الاذن المذكور. ان الاذن بالمرافعة لا يتعلق بالانتظام العام.

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا لم يعلم المؤجر عن رغبته باستمرار عقد الايجار بحسب ما فرضه قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، طالما ان المأجور كان متضررا اضرارا جسيمة نتيجة الاحداث بتاريخ صدور القانون المذكور.

ان عدم تقديم طلب الترخيص لترميم المأجور ضمن مهلة الشهرين، بحسب ما نصت عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 7 تاريخ 8/2/1977، لا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد، وانما الى فقدان حقه بالترميم وسقوط حقه بالخيار.