Civil Court of Appeal 28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1223 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1223/1999
- Date
- 28/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
تكون الخصومة صحيحة ولو لم يستحصل الخصم المحامي على اذن بالمرافعة من نقيب المحامين بمجرد تنازل صاحب العلاقة عن الاذن المذكور. ان الاذن بالمرافعة لا يتعلق بالانتظام العام.
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا لم يعلم المؤجر عن رغبته باستمرار عقد الايجار بحسب ما فرضه قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، طالما ان المأجور كان متضررا اضرارا جسيمة نتيجة الاحداث بتاريخ صدور القانون المذكور.
ان عدم تقديم طلب الترخيص لترميم المأجور ضمن مهلة الشهرين، بحسب ما نصت عليه المادة 10 من قانون الايجارات رقم 7 تاريخ 8/2/1977، لا يؤدي الى اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد، وانما الى فقدان حقه بالترميم وسقوط حقه بالخيار.