الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 1226 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1226
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان توقيع مدير فرع المصرف على دفتر التوفير يعتبر ملزما للمصرف حتى ولو تمّ التعامل خارج المصرف وخارج دوام العمل.

ان دفتر التوفير يعتبر سند دين للمودع وله قيمة قانونية باثبات الدين المواد 168 و169 قانون النقد والتسليف.

لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة على حساب الدين شرط ان يكون الدين موجودا وغير قابل للنزاع الجدي (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان منح السلفة المؤقتة للمودع على اساس دفتر التوفير يعتبر صحيحا اذا صدر دفتر التوفير باسم المصرف وعلى مطبوعاته وكان موقعا من مديره.