Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1226 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1226
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان توقيع مدير فرع المصرف على دفتر التوفير يعتبر ملزما للمصرف حتى ولو تمّ التعامل خارج المصرف وخارج دوام العمل.

ان دفتر التوفير يعتبر سند دين للمودع وله قيمة قانونية باثبات الدين المواد 168 و169 قانون النقد والتسليف.

لقاضي الامور المستعجلة صلاحية منح السلفة المؤقتة على حساب الدين شرط ان يكون الدين موجودا وغير قابل للنزاع الجدي (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان منح السلفة المؤقتة للمودع على اساس دفتر التوفير يعتبر صحيحا اذا صدر دفتر التوفير باسم المصرف وعلى مطبوعاته وكان موقعا من مديره.