07/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2004
- التاريخ
- 07/04/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفع شكلي و هو موضوع قابل للتمييز (المادتين 306 و 311 اصول المحاكمات الجزائية).ان موضوع الدفع الشكلي هو دفع بانتفاء الصلاحية.
ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي و انما رد الاستئناف شكلا وهو بالتالي لا يقبل التمييز اساسا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز اساسا.