الأحكام

07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2004
التاريخ
07/04/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفع شكلي و هو موضوع قابل للتمييز (المادتين 306 و 311 اصول المحاكمات الجزائية).ان موضوع الدفع الشكلي هو دفع بانتفاء الصلاحية.

ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي و انما رد الاستئناف شكلا وهو بالتالي لا يقبل التمييز اساسا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز اساسا.