Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
123/2004
Date
07/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفع شكلي و هو موضوع قابل للتمييز (المادتين 306 و 311 اصول المحاكمات الجزائية).ان موضوع الدفع الشكلي هو دفع بانتفاء الصلاحية.

ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي و انما رد الاستئناف شكلا وهو بالتالي لا يقبل التمييز اساسا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز اساسا.