الأحكام

09/12/2002

شورى حكم رقم : 123 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
123/2002
التاريخ
09/12/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة مقبولة شكلا وهي بطبيعتها مراجعة استئناف وليس نقض أو تمييز لان الطعن يتناول قرار لجنة التخمين العليا وهذه اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية. ولا تطبق احكام المادتين 114 و117 من نظام مجلس شورى الدولة بل المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 التي تنص على أن مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي باعتماد التخمين الحاصل من قبل البلدية نظرا لصحته وعدم مخالفة القانون. ولا وجود لقضية محكمة كما يدلي المعترض لان القرار الصادر عن لجنة التخمين العليا لا يسري على التكاليف التي ستصدر بعده عملا بمبدأ سنوية الضريبة.