Rulings

State Council 09/12/2002

شورى حكم رقم : 123 /2002

Court
شورى
Number
123/2002
Date
09/12/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة مقبولة شكلا وهي بطبيعتها مراجعة استئناف وليس نقض أو تمييز لان الطعن يتناول قرار لجنة التخمين العليا وهذه اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية. ولا تطبق احكام المادتين 114 و117 من نظام مجلس شورى الدولة بل المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/67 التي تنص على أن مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات.

ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي باعتماد التخمين الحاصل من قبل البلدية نظرا لصحته وعدم مخالفة القانون. ولا وجود لقضية محكمة كما يدلي المعترض لان القرار الصادر عن لجنة التخمين العليا لا يسري على التكاليف التي ستصدر بعده عملا بمبدأ سنوية الضريبة.