16/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2002
- التاريخ
- 16/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.
ان تصديق الحكم الابتدائي استئنافا يعني ان هذا الاختلاف غير موجود ويرد التمييز شكلا.