Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
123/2002
Date
16/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.

ان تصديق الحكم الابتدائي استئنافا يعني ان هذا الاختلاف غير موجود ويرد التمييز شكلا.