Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2002
- Date
- 16/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم تتوافر شروط المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وهي تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل.
ان تصديق الحكم الابتدائي استئنافا يعني ان هذا الاختلاف غير موجود ويرد التمييز شكلا.