الأحكام

09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/2001
التاريخ
09/10/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري على ان العقد لا ينتج مفاعيله الا من تاريخ قيده في السجل العقاري، ولا يطبق ذلك على طرفي العقد في ممارسة حقوقهم في ما يخص عقد البيع ويبقى للشاري حق المطالبة بالتسليم.

ان تمثيل احد المتعاقدين بوكيل لا يؤثر على صحة العقد الذي لا يستلزم توقيع الاصيل ويعتبر العقد صحيحا.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة ترجيح الحق الاولى بالحماية بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ويعتبر حق الشاري هو الاولى بالحماية في ما يختص بعقد البيع الصحيح والذي لم يعلن بطلانه من المرجع المختص.

لا يعتبر القرار الاستئنافي متناقضا في فقراته الحكمية عندما يقبل شكلا الاستئناف الموجه ضد القرار المستعجل الابتدائي والذي اعلن عدم اختصاص قاضي العجلة للنظر في الدعوى.

وان القرار الاستئنافي الذي يتوافق مع القرار الابتدائي على عدم الاختصاص ويرد الدعوى اساسا، لا يعتبر متناقضا في فقراته الحكمية وان كان قد قبل الدعوى شكلا.