Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
تنص المادة 11 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المتعلق بانشاء السجل العقاري على ان العقد لا ينتج مفاعيله الا من تاريخ قيده في السجل العقاري، ولا يطبق ذلك على طرفي العقد في ممارسة حقوقهم في ما يخص عقد البيع ويبقى للشاري حق المطالبة بالتسليم.
ان تمثيل احد المتعاقدين بوكيل لا يؤثر على صحة العقد الذي لا يستلزم توقيع الاصيل ويعتبر العقد صحيحا.
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة ترجيح الحق الاولى بالحماية بحسب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983). ويعتبر حق الشاري هو الاولى بالحماية في ما يختص بعقد البيع الصحيح والذي لم يعلن بطلانه من المرجع المختص.
لا يعتبر القرار الاستئنافي متناقضا في فقراته الحكمية عندما يقبل شكلا الاستئناف الموجه ضد القرار المستعجل الابتدائي والذي اعلن عدم اختصاص قاضي العجلة للنظر في الدعوى.
وان القرار الاستئنافي الذي يتوافق مع القرار الابتدائي على عدم الاختصاص ويرد الدعوى اساسا، لا يعتبر متناقضا في فقراته الحكمية وان كان قد قبل الدعوى شكلا.