26/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/2001
- التاريخ
- 26/12/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بطريق التمييز هو طريق مراجعة غير عادي للطعن في الاحكام القطعية وليس درجة ثالثة من درجات المحاكمة ويكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في اسباب التمييز وليس النظر في موضوع النزاع واساس الدعوى قبل البت بالاسباب التمييزية.
تنص المادة 31 من قانون الايجارات على ان يقوم المستأجر بدفع بدلات الايجار التي يعتبرها متوجبة عليه وتؤخذ بعين الاعتبار نية المستأجر ولا موجب يضع على عاتق المالك ضرورة احتساب بدلات الايجار بعد قبض العرض والايداع وان قول المحكمة بذلك وقولها بان النزاع حول بدلات الايجار يعتبر جديا لا يعتبر مخالفة للمادة 31 المذكورة.
لا صلاحية لمحكمة الاستئناف لاثارة اسباب استئناف تلقائيا ومن نفسها ولم يدل بها الفرقاء كالنزاع حول بدلات الايجار المتأخرة وليس عليها ان تطبق مادة قانونية لم تثر ولم تناقش بين الفرقاء