Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2001

Court
تمييز مدني
Number
123/2001
Date
26/12/2001
President
شبيب مقلد
Members
العم، الشويري
Source
Lebanese University

ان الطعن بطريق التمييز هو طريق مراجعة غير عادي للطعن في الاحكام القطعية وليس درجة ثالثة من درجات المحاكمة ويكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في اسباب التمييز وليس النظر في موضوع النزاع واساس الدعوى قبل البت بالاسباب التمييزية.

تنص المادة 31 من قانون الايجارات على ان يقوم المستأجر بدفع بدلات الايجار التي يعتبرها متوجبة عليه وتؤخذ بعين الاعتبار نية المستأجر ولا موجب يضع على عاتق المالك ضرورة احتساب بدلات الايجار بعد قبض العرض والايداع وان قول المحكمة بذلك وقولها بان النزاع حول بدلات الايجار يعتبر جديا لا يعتبر مخالفة للمادة 31 المذكورة.

لا صلاحية لمحكمة الاستئناف لاثارة اسباب استئناف تلقائيا ومن نفسها ولم يدل بها الفرقاء كالنزاع حول بدلات الايجار المتأخرة وليس عليها ان تطبق مادة قانونية لم تثر ولم تناقش بين الفرقاء