الأحكام

23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد المحكمة الى اقوال الظنين الاولية والاستنطاقية دون اقواله امام المحكمة عائد لتقديرها، ولا رقابة من محكمة التمييز.

ان عدم عرض المادة الجرمية وعدم جلب الخبير لا يجوز الادلاء بهما لاول مرة تمييزا طالما لم يرد طلب بشأنهما امام المحكمة.

ان عدم اخذ رأي النيابة العامة لجهة صرف النظر عن جلب شهود لا يتعلق بمصلحة المتهم ولا هو مفروض تحت طائلة الابطال.