Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
123/2000
Date
23/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان استناد المحكمة الى اقوال الظنين الاولية والاستنطاقية دون اقواله امام المحكمة عائد لتقديرها، ولا رقابة من محكمة التمييز.

ان عدم عرض المادة الجرمية وعدم جلب الخبير لا يجوز الادلاء بهما لاول مرة تمييزا طالما لم يرد طلب بشأنهما امام المحكمة.

ان عدم اخذ رأي النيابة العامة لجهة صرف النظر عن جلب شهود لا يتعلق بمصلحة المتهم ولا هو مفروض تحت طائلة الابطال.