Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استناد المحكمة الى اقوال الظنين الاولية والاستنطاقية دون اقواله امام المحكمة عائد لتقديرها، ولا رقابة من محكمة التمييز.
ان عدم عرض المادة الجرمية وعدم جلب الخبير لا يجوز الادلاء بهما لاول مرة تمييزا طالما لم يرد طلب بشأنهما امام المحكمة.
ان عدم اخذ رأي النيابة العامة لجهة صرف النظر عن جلب شهود لا يتعلق بمصلحة المتهم ولا هو مفروض تحت طائلة الابطال.