الأحكام

22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2001
التاريخ
22/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض في حال قضى بتطبيق المادة 639 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 على فعل الاستيلاء على المجوهرات بكسر الصندوق الحديدي وبدون بيان ما اذا كان المتهم قد دخل المنزل بواسطة الكسر والخلع مع العلم بأن كسر الصندوق لا يعتبر عنصرا من عناصر السرقة الموصوفة وتكون السرقة عادية (مادة 636 عقوبات).