Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
123/2001
Date
22/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يكون القرار فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض في حال قضى بتطبيق المادة 639 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 على فعل الاستيلاء على المجوهرات بكسر الصندوق الحديدي وبدون بيان ما اذا كان المتهم قد دخل المنزل بواسطة الكسر والخلع مع العلم بأن كسر الصندوق لا يعتبر عنصرا من عناصر السرقة الموصوفة وتكون السرقة عادية (مادة 636 عقوبات).