الأحكام

31/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2000
التاريخ
31/08/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القضاء العسكري غير صالح للنظر بجرائم عادية غير داخلة في الصلاحية النوعية للقضاء العسكري (المادة 24 من قانون القضاء العسكري تاريخ 18-09-1948 اذا احيلت الدعوى اليه بطلب من قائد الجيش سندا للمادة 5 مرسوم اشتراعي 52 تاريخ 05-08-1967، في حال عدم اعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية حيث وقع الجرم، علما ان حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية لا تعلنان الا بموجب مرسوم (مادة 2 من قانون الجيش مرسوم اشتراعي رقم 67/52 تاريخ 05-08-1967 الأمر غير المتوفر مما يجعل القضاء العسكري غير صالح للنظر بالدعوى.