31/08/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2000
- التاريخ
- 31/08/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القضاء العسكري غير صالح للنظر بجرائم عادية غير داخلة في الصلاحية النوعية للقضاء العسكري (المادة 24 من قانون القضاء العسكري تاريخ 18-09-1948 اذا احيلت الدعوى اليه بطلب من قائد الجيش سندا للمادة 5 مرسوم اشتراعي 52 تاريخ 05-08-1967، في حال عدم اعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية حيث وقع الجرم، علما ان حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية لا تعلنان الا بموجب مرسوم (مادة 2 من قانون الجيش مرسوم اشتراعي رقم 67/52 تاريخ 05-08-1967 الأمر غير المتوفر مما يجعل القضاء العسكري غير صالح للنظر بالدعوى.