Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/08/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
123/2000
Date
31/08/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان القضاء العسكري غير صالح للنظر بجرائم عادية غير داخلة في الصلاحية النوعية للقضاء العسكري (المادة 24 من قانون القضاء العسكري تاريخ 18-09-1948 اذا احيلت الدعوى اليه بطلب من قائد الجيش سندا للمادة 5 مرسوم اشتراعي 52 تاريخ 05-08-1967، في حال عدم اعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية حيث وقع الجرم، علما ان حالة الطوارىء والمنطقة العسكرية لا تعلنان الا بموجب مرسوم (مادة 2 من قانون الجيش مرسوم اشتراعي رقم 67/52 تاريخ 05-08-1967 الأمر غير المتوفر مما يجعل القضاء العسكري غير صالح للنظر بالدعوى.