29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2006
- التاريخ
- 29/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاتجار بالمخدرات لم يثبت اذ جاءت الافادات متناقضة ومترددة وتراجع عنها الشهود وبالتالي يحكم بالبراءة للشك من جرم الاتجار. ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم وبالتالي يدان به.