الأحكام

29/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2006
التاريخ
29/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاتجار بالمخدرات لم يثبت اذ جاءت الافادات متناقضة ومترددة وتراجع عنها الشهود وبالتالي يحكم بالبراءة للشك من جرم الاتجار. ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم وبالتالي يدان به.