Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
123/2006
Date
29/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالمخدرات لم يثبت اذ جاءت الافادات متناقضة ومترددة وتراجع عنها الشهود وبالتالي يحكم بالبراءة للشك من جرم الاتجار. ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم وبالتالي يدان به.