Court of Cassation, criminal chamber 29/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 123/2006
- Date
- 29/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاتجار بالمخدرات لم يثبت اذ جاءت الافادات متناقضة ومترددة وتراجع عنها الشهود وبالتالي يحكم بالبراءة للشك من جرم الاتجار. ان جرم تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 مخدرات ثابت من خلال اقرار المتهم وبالتالي يدان به.