27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- صاري، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 1 من المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار وذلك بازالة التصوينة والبوابة وغرفة الشوفاج المستحدثين دون موافقة المالك مستندا الى اقرار المميز.