Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 1 من المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار وذلك بازالة التصوينة والبوابة وغرفة الشوفاج المستحدثين دون موافقة المالك مستندا الى اقرار المميز.