Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2012

Court
تمييز مدني
Number
123/2012
Date
27/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 1 من المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار وذلك بازالة التصوينة والبوابة وغرفة الشوفاج المستحدثين دون موافقة المالك مستندا الى اقرار المميز.